للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب النهي عن التحريق بالنار]

١٢٥٩ - ١٥١٠ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إِذا لقيتم هبّار بن الأَسودِ، ونافع بن عبد القيس؛ فحرقوهما بالنار"، ثمّ إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذلك:

"لا يعذّبُ بها إلّا الله، ولكن إِن لقيتموهما فاقتلوهما".

صحيح لغيره - "صحيح أَبي داود" (٢٣٩٩): خ - دون تسمية الرَّجلين.

[١٠ - باب حد الزنى]

١٢٦٠ - ١٥١١ - عن ابن عباس، أنَّه قال:

من كفر بالرجم؛ فقد كفر بالرحمن، وذلك قول الله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}، فكانَ ممّا أَخفوا آيةُ الرَّجم.

صحيح - التعليق على "الإحسان" (٦/ ٣٠٢/ ٤٤١٣).

١٢٦١ - ١٥١٢ - عن أَبي موسى الأَشعريّ، قال:

جاءت امرأة إِلى نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -[فقالت:] قد أَحدثت، وهي حُبلى، فأمرها نبيّ [الله]- صلى الله عليه وسلم - أن تذهبَ [فترضعه]؛ حتّى تضع ما في بطنها، فلمّا وضعت؛ جاءت فأمرها أَن تذهبَ حتّى تفطمه، ففعلت، ثُمَّ جاءت، فأمرها أن تدفع ولدها إِلى أُناس، ففعلت، ثمَّ جاءت، فسألها:

"إلى من دفعتِه؟ "، فأخبرت أنَّها دفعته إلى فلان، فأمرها أَن تأخذه وتدفعه إِلى أُناس من الأَنصارِ، ثُمَّ إنّها جاءت، فأمرها أن تُشَدَّ عليها ثيابها،

<<  <  ج: ص:  >  >>