للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح (١) في الغاية].

صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٣٢٢).

١٣٦٣ - ٤٦٧٠ - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: "لا سَبَق (٢) إِلّا في حافر أَو نصل"].

صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة - "صحيح أَبي داود" (٢٣٢٢).

١٣٦٤ - ١٦٣٨ - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا سبقَ (٢) إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".

صحيح - "الإرواء" (١٥٠٦).

٢٤ - باب النهي عن إِنزاء الحمر على الخيل

١٣٦٥ - ١٦٣٩ - عن علي [بن أبي طالب]، قال:

أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر (٣) على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:

"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".

صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٣١١).


(١) القُرَّح: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
(٢) السَّبَق - بفتح الباء -: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه. "نهاية".
(٣) الأَصل: (الحمار)، والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج، ولم يصححها شعيب، واكتفى الداراني في الحاشية بالتنبيه دون التصحيح!!

<<  <  ج: ص:  >  >>