للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - باب ما جاء في النَّفَل

١٣٩١ - ١٦٧٢ - عن رجاء بن أَبي سلمة، قال:

سمعت عمرو بن شعيب وسليمان [بن موسى] يذكران النفَلَ، فقال عمرو: لا نَفَل بعد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له سليمان بن موسى: شغلكَ أَكلُ الزبيبِ بالطائف! حدثنا مكحول، عن زياد بن جارية اللخمي (١)، عن حبيب بن مسلمة الفهري:

أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ في البَدْأة الربعَ بعد الخمس، وفي الرَّجعة الثلث بعد الخمس (٢).

صحيح - "الصحيحة" (٢٤٥٥ و ٢٤٥٦).

[٤٢ - باب]

١٣٩٢ - ١٦٧٣ - عن عوف بن مالك، قال:

كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَتاه الفيءُ؛ قسمه من يومِه، فأعطى الآهل حظين، وأَعطى العَزَبَ حظًّا.

صحيح - "الصحيحة" (٢٦١٧).


(١) صوابه: التميمي، كما في "سنن أَبي داود" (باب فيمن قال: الخمس قبل النَفَل) من كتاب الجهاد، و"ثقات ابن حبان" (٤/ ٢٥٢)، وانظر: "العدّة شرح العمدة" لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (٤/ ٥٣٧).
(٢) أراد بالبدأة: ابتداء الغزو، وبالرجعة: القفول عنه. والمعنى: كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو، فأوقعت بهم؛ نَفَّلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر، نفلها الثلث؛ لأن الكرَّةَ الثانيةَ أشقُّ عليهم، والخطر فيها أعظم، وذلك لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، وهم في الأصل أنشط وأشهر للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم، فزادهم لذلك. "نهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>