للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كنتُ فيمن حكمَ فيهم سعد بن معاذ، فَشَكُّوا فيَّ؛ أَمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"انظروا؛ فإن كانَ أَنبتَ الشعر فاقتلوه؛ وإِلّا فلا تقتلوه".

ولم يرفعه في رواية.

صحيح - "المشكاة" (٣٩٧٤).

٥ - باب فيمن لا قطعَ عليه، وفيما لا قطعَ فيه

١٢٥٤ - ١٥٠٢ - ١٥٠٤ - عن جابر، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ليسَ على منتهبٍ، ولا مختلس، ولا خائن قطع، [ومن انتهبَ [نهبةً]؛ فليسَ منّا] ".

صحيح لغيره - "الإرواء" (٢٤٠٣)، "المشكاة" (٢٩٤٧ و ٣٥٩٦/ التحقيق الثاني).

١٢٥٥ - ١٥٠٥ - عن واسع بن حَبَّان:

أنَّ غلامًا سرَقَ وَدِيًّا (١) من حائط، فَرُفِعَ إِلى مروان، فأمر بقطعِه، فقال رافع بن خديج: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا قطعَ في ثمر ولا كَثَرٍ (٢) ".

صحيح - "الإرواء" (٢٤١٤).

[٦ - باب الحد كفارة]

١٢٥٦ - ١٥٠٦ - عن عُبادة بن الصامت، قال:


(١) الوَدِيّ - بتشديد الياء -: صغار النخل، الواحدة: ودِيّة. "النهاية".
(٢) بفتحتين: جمار النخل؛ وهو شحمه الذي وسط النخلة. "نهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>