٩٩٧ - ١١٨٢ - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".
صحيح - "التعليقات الحسان" (٦/ ٢٧٢/ ٤٣٢٩).
[٤ - باب الاستثناء]
٩٩٨ - ١١٨٣ و ١١٨٤ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".
وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".
صحيح - "الإرواء" (٢٥٧١)، "المشكاة" (٣٤٢٤).
٩٩٩ - ١١٨٥ - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى"
صحيح - "الإرواء" (٢٥٧٠).
[٥ - باب الاستثناء المنفصل]
١٠٠٠ - ١١٨٦ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله".
صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (٤٣٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute