"لا أَحلفُ على يمين فأَرى غيرها خيرًا منها؛ إلّا أَتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
حسن صحيح - "الإرواء" (٧/ ١٦٨ - ١٦٩).
٩٩٥ - ١١٨٠ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
صحيح لغيره - المصدر السابق.
٩٩٦ - ١١٨١ - عن عمران بن حصين، قال:
أَتى أَبو موسى الأَشعري رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يستحمله لنفر من قومه، فقال: "واللهِ لا أَحملهم".
فأُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بنهب من إِبل (١)؛ ففرقها، فبقي منها خمس عشرة، فقال:
"أَين عبد الله بن قيس؟ ".
فقال: [هو] ذا هو، فقال:
"خذ هذه، فاحمل عليها قومَك".
فقال: يا رسول الله! إنّك كنت قد حلفت؟! قال
"وإِن كنت قد حلفت! ".
صحيح الإسناد. وقد أَخرجه الشيخان عن أَبي موسى نفسه أَتم منه - "الإرواء" (٧/ ١٦٦).
(١) يعني: نهبت من الكفار حين غزاهم المسلمون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute