للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥ - باب الاستئمار]

١٠٣٨ - ١٢٣٨ - عن أَبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أَذنت، وإِن أَبت لم تكره".

صحيح - "الصحيحة" (٦٥٦).

١٠٣٩ - ١٢٣٩ و ١٢٤٠ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"تُستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو رضاها، وإِن أَبت فَلا جوازَ عليها".

حسن صحيح - "الإرواء" (١٨٢٨).

١٠٤٠ - ١٢٤١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّه قال:

"ليس لوليّ مع الثيب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقرارها".

(قلت): له في "الصحيح": "الأَيم أَحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن". ولم يذكر اليتيمة.

صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٣٠).

١٠٤١ - ١٢٤٢ - عن فاطمة بنت قيس:

أنّها كانت عند رجل من بني خزيمة [فطلقها] البتة، فلما حلّت؛ خطبها معاوية وأَبو الجهْم، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"معاوية لا شيء له، وأمّا أَبو الجهم؛ فلا يضعُ عصاه عن عاتقِه، فأين أَنتم عن أُسامة؟! ".

فكأنَّ أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أَنكح إِلّا من قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>