للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار".

صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦).

١٠٠٤ - ١١٩٠ - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حلف على يمين [صبر] (١)، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".

(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".

صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (٨/ ٢٦٢ و ٢٦٣)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.

١٠٠٥ - ١١٩١ - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (٢) في قلبِه يوم القيامة".

حسن - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦)، "المشكاة" (٣٧٧٧/ التحقيق الثاني).

١٠٠٦ - ١١٩٢ - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" (٥٠٦٥)، وهي ثابتة في "الصحيحين" أَيضا عند البخاري في "الأيمان" ومسلم في "الإيمان".
ومعنى (صَبْر): ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في "النهاية".
(٢) وقعت هذه اللفظة في طبعتي "الاحسان": "كية"!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق "سنن الترمذي"، والمصادر الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>