للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد الحوالة]

تمهيد

المبحث الأول

تعريف الحوالة

تعريف الحوالة اصطلاحًا (١):

[تعريف الحنفية]

عرفها الحنفية بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة.

واختلف الحنفية في توصيف هذا النقل:

فقيل: نقل للدين والمطالبة جميعًا، فهي توجب براءة المحيل، وهذا قول أبي يوسف، وهو المعتمد في المذهب.

وقيل: إنها نقل المطالبة فقط، وأما أصل الدين فباق في ذمة المحيل، وهذا قول محمد بن الحسن (٢).


(١) الحوالة في اللغة: من حال يحول حولًا واحتال احتيالا: إذا تحول من ذات نفسه. والحوالة: إحالتك غريمًا، وتحول ماء من نهر إلى نهر. يقال: أحلت فلانًا بما له عليَّ على رجل آخر لي عليه، أحيله إحالة، فاحتال بها عليه. ويقال للذي يحال عليه بالحق: حيل، والذي يقبل الحوالة حيل، وهما الحيلان، كما يقال: البيعان، والاسم الحوالة. انظر لسان العرب (١١/ ١٨٤).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٢٦٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٥)، مجمع الأنهر (٢/ ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>