للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويظهر الخلاف بين القولين في صحة إبراء المحال للمحيل بعد الحوالة، فأبو يوسف يرى أنه باطل بناء على أن الحوالة قد نقلت الدين، وصحيح عند محمد بناء على أن الحوالة نقلت المطالبة بالدين (١).

[تعريف المالكية]

عرفها الدردير بقوله: «نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى» (٢).

[تعريف الشافعية]

جاء في مغني المحتاج: «عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة» (٣).

[تعريف الحوالة عند الحنابلة]

قال ابن قدامة: هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٤).

وقيل: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (٥).

فمن خلال التعريفات السابقة نلحظ ما يلي:

الأول: أن أكثر التعريفات تجعل الحوالة هي في نقل الدين. وأحسن منه من قال: الحوالة نقل الحق؛ لأن الحق أعم من الدين، فيدخل فيه الدين ويدخل


(١) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي (٣/ ٩٤ - ٩٥).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٥)، وانظر الخرشي (٦/ ١٦)، شرح ميارة (١/ ٣٢٩)، الذخيرة (٩/ ٢٤١)، مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل (٥/ ٩٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٠).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ١٩٣)، وانظر نهاية المحتاج (٤/ ٤٢١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٠)، حاشية الجمل (٣/ ٣٧٠).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢١٨)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣٥).
(٥) انظر الإنصاف (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>