(٢) الحاوي (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، المهذب (١/ ٢٩٠)، مغني المحتاج (٢/ ٧٩)، التنبيه (ص: ٩٦)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٣٥)، واشترط بعض الشافعية لسقوط الخيار للمشتري إذا حط الزائد أن يكون الحط للزيادة بإقرار البائع، وأما إذا حطت الزيادة عن طريق البينة فإن الخيار باق للمشتري، والفرق بينهما: أن الحطيطة إذا كانت بإقرار البائع دلت على أمانته، فلم يثبت في العقد خيار لسلامته، وإذا كانت الحطيطة بالبينة دلت على خيانته، ولم يؤمن حدوث خيانة ثانية من جهته، فثبت في العقد الخيار للمشتري. انظر المراجع السابقة. (٣) الفروع (٤/ ١١٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٣١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٨)، المغني (٤/ ١٣٠). (٤) المحلى، مسألة (١٥١٦) ويفرق ابن حزم بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا باعه برأس ماله، واشترط أن يربحه كذا وكذا فالبيع باطل، حتى ولو كان صادقًا فيما يقول، بناء على أن الأصل عند ابن حزم في الشروط البطلان حتى يأتي دليل صحيح على أن الشرط جائز.