للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في ضمان الملتقط إذا أخر التعريف

[م-١٩٩٦] إذا قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يضمن إذا أخره؛ وهذا بين.

وإذا قلنا: إن التعريف على الفور، فلا إشكال في استحقاق الإثم واللوم بتأخيره.

وهل يضمن اللقطة إذا ضاعت؟ في ذلك خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول:

يضمن مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال العدوي المالكي: «متى أخر تعريفها وتلفت فإنه يضمنها» (٢).

وقال ابن اللحام الحنبلي: «فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان، ذكره في التلخيص وغيره» (٣).

° وجه القول بالضمان:

أن اللقطة أمانة في يد الملتقط، وقد وجب عليه تعريفها بالتقاطه إياها فترك حقها تفريط موجب للضمان.


(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧١)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٠)، مواهب الجليل (٦/ ٧٢)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٤)، الإنصاف (٦/ ٤١٢)، المبدع (٥/ ٢٨٢).
(٢) حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ١٢٤).
(٣) القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>