سلم السهم للشريك بعد ذلك، وباعه لغيره، فإنه يكون أيضاً معروفاً لديه، وهذا يرفع جهالة الشريك أيضاً، كما أن حمل الصك وسيلة لمعرفة الشريك، فيعرف أنه شريك بكونه حاملاً له، فصار الشريك معروفاً على كل حال.
[الوجه الثاني]
لا يلزم من عدم تدوين اسم الشريك في سجلات الشركة كون الشريك مجهولاً، فإن هذا المعنى موجود أيضاً في الأسهم لأمر؛ لكون بائعها يحولها باسم المشتري الجديد دون أن يشعر الشركة بذلك، فهو أيضاً غير معلوم لديها، وقد قلتم بجوازها (١).
[الوجه الثالث]
على التسليم بأن الشريك مجهول، فإن طبيعة شركة الأموال قائمة على المال، وليس هناك اعتبار للأشخاص، ولذلك يدخل الشريك بدون موافقة الشركاء، بل وبدون معرفتهم، ويخرج من الشركة بدون رضاهم، فلا مانع من الجهل بالشريك؛ لأن أساس شركة الأموال لم يقم على اعتبار معرفة شخص الشريك، ولا رضاه، فلا ضير إذا لم تعرف عينه.
[الوجه الرابع]
بعض الأنظمة لا تجعل لمالكي مثل هذه الأسهم من هذا النوع حقاً في التصويت على قرارات الجمعيات العامة للشركة، وبالتالي لا يؤدي جهالة الشريك إلى ضياع مثل هذا الحق الإداري، وليس المالي، لأنه لم يثبت هذا الحق في الأصل لهذا الشريك. وسيأتي مزيد نقاش حول هذه النقطة.
(١) انظر أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (١/ ١٧٩).