للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية

[ن-٩١] اختلف العلماء المعاصرون في التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية:

[القول الأول]

قيل: هذه المعاملة سفتجة (١)، فالعميل يعتبر قد أقرض المصرف (البنك) المبلغ المحول، والإيصال الذي يستلمه أو الشيك يعتبر صك السفتجة الذي يُمَكِّن العميل من استيفاء حقه إما بنفسه، أو يمكن وكيله من استيفاء المبلغ نيابة عنه، وقد قال بهذا القول فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الله ابن منيع (٢).


(١) السفتجة بفتح السين أو بضمها، وسكون الفاء، وفتح التاء، وهي كلمة فارسية معربة، أصلها: سفته، بمعنى الشيء المحكم. وفي الاصطلاح: هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضًا لآخر في بلد، ليوفيه المقترض أو نائبه، أو مدينه في بلد آخر، وقد اختلف العلماء في جوازها، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها والخلاف في مشروعيتها في بحث مستقل.
(٢) المصارف معاملاتها وودائعها، وفوائدها - للزرقاء، مجلة الدراسات الإسلامية العدد الرابع، (ص: ١٠). الذهب في بعض خصائصه وأحكامه لابن منيع، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/ص: ١٠٠)، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية المعاصرة للشيخ عبد الله العبادي (ص: ٣٣٦ - ٣٤٠). السفتجة للدكتور رفيق المصري، منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الأول، لعام ١٤٠٤ هـ (ص: ١١٣ و ١٢٣)، تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها - صالح بن زابن المرزوقي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/ص: ٢٦٠)، اجتماع الربوي مع غيره - للشيخ عبد الله المميان (ص: ١٧٦) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء لم يطبع بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>