واستثنى المالكية ضالة الغنم إذا وجدها في الصحراء، ولم يتيسر حملها، ولا سوقها للعمران، فله أكلها، ولا يعرفها، وقد سبق بحث هذه المسألة، انظر حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/شرح الخرشي (٧/ ١٢٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠)، منح الجليل (٨/ ٢٤٠) .. (٢) المهذب (١/ ٤٣٠)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٢٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤٠٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، الوسيط (٤/ ٢٩٦).
واستثنى الشافعية ضالة الإبل إذا وجدها في الصحراء فلا يجوز التقاطها للتملك عند الشافعية، ويجوز التقاطها للحفظ في الأصح عندهم، وإذا كان لا سبيل إلى تملكها، لم يجب تعريفها على المشهور؛ لأن التعريف للتملك.