للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في ضمان اللقطة

المبحث الأول

في ضمان اللقطة قبل تملكها

الفرع الأول

في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ

[م-٢٠٠٩] إذا أخذ الملتقط اللقطة سواء أخذها لتعريفها عند القائلين بوجوب التعريف، وهم الجمهور (١).

أو أخذها بنية الحفظ لصاحبها على القول بأن التعريف لا يجب إلا إذا أخذها بنية التملك بعد التعريف وهم الشافعية (٢)،

فإن اللقطة أمانة في يده غير


(١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٥)، الشرح الكبير (٤/ ١٢٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٠)، منح الجليل (٨/ ٢٣١)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٩).
واستثنى المالكية ضالة الغنم إذا وجدها في الصحراء، ولم يتيسر حملها، ولا سوقها للعمران، فله أكلها، ولا يعرفها، وقد سبق بحث هذه المسألة، انظر حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/شرح الخرشي (٧/ ١٢٧)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠)، منح الجليل (٨/ ٢٤٠) ..
(٢) المهذب (١/ ٤٣٠)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٢٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤٠٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩١)، الوسيط (٤/ ٢٩٦).

واستثنى الشافعية ضالة الإبل إذا وجدها في الصحراء فلا يجوز التقاطها للتملك عند الشافعية، ويجوز التقاطها للحفظ في الأصح عندهم، وإذا كان لا سبيل إلى تملكها، لم يجب تعريفها على المشهور؛ لأن التعريف للتملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>