للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد المساقاة والمزارعة]

[تمهيد]

المبحث الأول

في تعريف المساقاة والمزارعة

الفرع الأول

في تعريف المساقاة

تعريف المساقاة عند الفقهاء (١):

عرفها بعض الحنفية: بأنها «عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره» (٢).

وعرفها المالكية بقولهم: «العمل في الحائط بجزء من ثمره» (٣).

وفي الشرح الكبير: «عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها» (٤).


(١) لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت. انظر جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٩).
(٢) فتح القدير (٩/ ٤٧٩).
(٣) شرح حدود ابن عرفة (ص:٣٨٧).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>