للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: «ولو اشترى شيئًا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بيننا، فالقياس أن لا يجوز هذا البيع، وهو قول زفر رحمه الله، وفي الاستحسان جائز» (١).

[ويناقش]

بأن القول بأن اشتراط مثل ذلك يخالف القياس فيه نظر كبير؛ لأن البائع أو المشتري إذا اشترط ما فيه منفعة له مقصودة، ولم يكن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وكانت الحاجة داعية إلى اشتراط مثل ذلك، فأين القول بأنه يخالف القياس، فمن حق البائع أن يطلب رهنًا؛ لأن تسليم الثمن واجب على المشتري، فإذا كان دفع الثمن سوف يتأخر، فمن أين له أن يضمن حقه إذا لم يطلب رهنًا بذلك، فاشتراط الرهن أو الضمان يؤكد ما يجب بالعقد، وما كان كذلك كان القياس جوازه، ولذلك قال الكاساني الحنفي: «الشرط الذي لا يقتضيه العقد، لكنه ملائم للعقد، لا يوجب فساد العقد أيضًا؛ لأنه مقرر لحكم العقد من حيث المعنى، مؤكد إياه .. » (٢).

وأما سائر الأئمة، فقد رأوا جوازه، ولكن ليس من باب الاستحسان (٣).

[الأدلة على جواز اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه]

[الدليل الأول]

دل القرآن الكريم على جواز اشتراط الرهن، ومثله مقيس عليه:


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥).
(٢) المرجع السابق (٥/ ١٧١).
(٣) انظر شرح ميارة (١/ ٢٨٠)، الخرشي (٥/ ٨٢)، روضة الطالبين (٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، المهذب (١/ ٢٦٨)، المجموع (٩/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>