للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

صفة اليمين هل هي على البت أو على نفي العلم

[م-٥٩٦] إذا قيل إن القول قول البائع مع يمينه، فهل يمينه على البت (القطع والجزم)، أو على نفي العلم بالعيب؟

[اختلف العلماء في ذلك على قولين]

[القول الأول]

اليمين علي البت مطلقًا، لا على نفي العلم، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).

[وجه من قال: إن اليمين على البت]

لا ينتفي حق الرد للمشتري إلا إذا كانت اليمين على البت والقطع إلا أن يكون النفي على فعل الغير، فإنه يقبل أن تكون على نفي العلم.

[القول الثاني]

اليمين على نفي العلم مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).


(١) البحر الرائق (٧/ ٢١٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٠٩).
(٢) الوسيط (٣/ ١٤١)، المجموع (١١/ ٦٢٤ - ٦٢٥).
(٣) الإنصاف (١٢/ ١١٧)، المغني (٤/ ١٢١)، الكافي (٤/ ٥١٧)، المبدع (٤/ ١٠٠)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٩)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ١٩٤).
(٥) القوانين الفقهية (ص: ١٧٥).
(٦) الإنصاف (١٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>