للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° حجة القول بذلك:

[الدليل الأول]

أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله - عليه السلام - من ترك حقًا فلورثته (١).

[ويناقش ذلك من وجهين]

[الوجه الأول]

أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.

[الوجه الثاني]

أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع (٢).

[الدليل الثاني]

أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (٣).

[ويناقش]

بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.


(١). انظر كشاف القناع (٤/ ٣٤٦).
(٢). انظر المجلد (٦/ ١٧٣) من هذه الموسوعة.
(٣). انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>