للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

عقد الإجارة عقد لا زم

[م-٨١٤] هل عقد الإجارة عقد لازم أو جائز؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب عامة أهل العلم إلى أن عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر أو وجود ما يقتضي الفسخ (١).

وجه من قال: عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا:

[الوجه الأول]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١] ويدخل في ذلك عقد الإجارة؛ لأنه عقد من هذه العقود.

[الوجه الثاني]

أن عقد الإجارة من عقود المعاوضة يقتضي عقدها تمليك المؤجر الأجرة،


(١) انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٥/ ٣٨٩)، منح الجليل (٧/ ٤٣٢).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٤٠٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٣١)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ٢١٥).

وفي مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (٦/ ٥٨)، الكافي (٢/ ٣١٥)، المبدع (٥/ ١٠٤)، المحرر (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>