للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في أركان الإقالة

[م-٦٧٥] من رأى أن الإقالة بيع رأى أنها عقد من العقود، والعقد لا يقوم إلا بتوفر أركانه، وشروطه. وأركان الإقالة: هي أركان البيع، وقد تم بحثها فيما سبق.

ومن رأى أن الإقالة فسخ لم يتعرض لأركان الإقالة، وهم الأكثر إلا أن بعضهم لما رأى أن الإقالة لا يستقل بها أحد العاقدين، بل لا بد فيها من إيجاب وقبول رأى أن لها شبهًا في العقود، فأصبح يدخل في مباحثها (أركان الإقالة) وهم قلة.

وقد اختلف العلماء في أركان الإقالة:

فالحنفية يرون أن أركان الإقالة: هي الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر، فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن (١).

لا فرق عندهم بين توصيف الإقالة بأنها بيع، أو أنها فسخ.

وأما الجمهور: فأركان الإقالة عندهم إن اعتبرنا الإقالة فسخًا اثنان:

الأول: العاقدان: وهما المستقيل: وهو الذي يطلب الإقالة: والمقيل، وهو الذي يملكها منهما.

الثاني: الصيغة التي تعبر عن رضا المتعاقدين بالإقالة.


(١) البحر الرائق (٦/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>