للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرواية الأولى]

ذهب الحنابلة في المشهور أن أولاد البنات لا يدخلون.

جاء في كتاب الوقوف:

«أخبرنا محمد بن علي، حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن رجل وقف وقفًا على ولده، وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟ قال: لا يدخل» (١).

وروى الخلال مثله عن حنبل (٢).

قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (٣).

[الرواية الثانية]

يدخل أولاد البنات، قياسًا على قول الإمام أحمد في الوصية، وإليه ذهب بعض الحنابلة، بل ذكر في الإنصاف أنها رواية حرب (٤).

جاء في القواعد الفقهية لابن رجب: «وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية، فإنما هو في ولد البنين، فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب:

اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم.

ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد،


(١). كتاب الوقوف (١/ ٤٠٧).
(٢). المرجع السابق.
(٣). الإنصاف (٧/ ٧٩)، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٦).
(٤). المغني (٦/ ١٦)، وانظر الإنصاف (٧/ ٨٠)، المبدع (٥/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>