(٢) انظر منار السبيل (١/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٩). (٣) جاء في فتح القدير (٦/ ١٨١): «وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى .... ». وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣١٩)، مواهب الجليل (٥/ ١٢٥)، الشرح الكبير (٣/ ٣٤٩)، الإنصاف (٥/ ٤١٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٨). (٤) يختار الحنفية بأن المال لو اختلط، وكان يتميز مال أحدهما من الآخر، كما لو كان مال أحدهما صحاحًا، والآخر مكسورًا، فالاختلاط لم يتحقق، فالهلاك يكون من مال صاحبه؛ خلافًا للمالكية. انظر المبسوط (١١/ ١٦٧)، فتح القدير (٦/ ١٧٩). وجاء في الذخيرة (٨/ ٤٧): «إذا صَرَّ كل واحد ماله على حدة، وجعلاهما عند أحدهما، فضاع أحدهما هو منهما، ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا، أو يجعلاهما عند الشركة».