للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

في اشتراط خلط المالين

عقد الشركة عقد على التصرف، فلا يشترط فيه الخلط كالوكالة (١).

الشركة عقد يقصد به الربح، وهو لا يتوقف على الخلط (٢).

[م-١٢٩٣] اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين لانعقاد الشركة على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الشركة تلزم بالعقد مطلقًا، وإن لم يحصل خلط بين المالين على خلاف بينهم باعتبار الخلط شرطًا في الضمان (٣).

فقال الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد: إن الخلط شرط في الضمان، فلو ضاع المال بعد الخلط فهو من مال الشركة، وإن ضاع قبل الخلط فهو من مال صاحبه، والكسب بينهما مطلقًا حصل خلط أو لم يحصل.

والخلط عند الحنفية: هو الخلط الذي لا يميز مال أحدهما من الآخر (٤).


(١) انظر المبدع (٥/ ٧)، المغني (٥/ ١٢).
(٢) انظر منار السبيل (١/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٩).
(٣) جاء في فتح القدير (٦/ ١٨١): «وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى .... ». وانظر تبيين الحقائق (٣/ ٣١٩)، مواهب الجليل (٥/ ١٢٥)، الشرح الكبير (٣/ ٣٤٩)، الإنصاف (٥/ ٤١٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٨).
(٤) يختار الحنفية بأن المال لو اختلط، وكان يتميز مال أحدهما من الآخر، كما لو كان مال أحدهما صحاحًا، والآخر مكسورًا، فالاختلاط لم يتحقق، فالهلاك يكون من مال صاحبه؛ خلافًا للمالكية. انظر المبسوط (١١/ ١٦٧)، فتح القدير (٦/ ١٧٩).
وجاء في الذخيرة (٨/ ٤٧): «إذا صَرَّ كل واحد ماله على حدة، وجعلاهما عند أحدهما، فضاع أحدهما هو منهما، ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا، أو يجعلاهما عند الشركة».

<<  <  ج: ص:  >  >>