للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في حق المضارب في الإيداع

إطلاق التصرف للشريك محكوم بثلاثة أمور، بالعقد المتضمن الإذن، وبالعرف الجاري، وبما فيه مصلحة الشركة.

[م-١٣٨١] اختلف الفقهاء في حق المضارب في إيداع المال دون أن يأذن له ربه على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، إلى أن لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة (١).

[واستدلوا على ذلك]

بأن المضارب إذا كان له أن يستأجر على حفظ المال، فكونه يودعه بلا أجر أولى بالجواز.

ولأن عقد القراض يعطي العامل كل تصرف يكون فيه مصلحة للمال، والإيداع كذلك؛ إذ به يحفظ المال من السرقة، ويدفع به أخطار الطريق، فالإيداع اليوم من ضرورات التجارة؛ لأن العامل لا يقوى على حفظ المال كله بنفسه خاصة مع توسع التجارة، وتعدد الأسفار، وكثرة المشاغل.

جاء في بدائع الصنائع: «وله أن يودع; لأن الإيداع من عادة التجار، ومن


(١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣١٢)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٨ - ٦٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٨٣)، المبدع (٥/ ١٠)، الإنصاف (٥/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>