للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

(ح-٥٧٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم.

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجناكها بما معك من القرآن) فالباء في قوله (بما معك) للعوض، فلما جاز أن يأخذ الرجل في تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح ويقوم ذلك مقام المهر جاز أخذ الأجر على تعليم القرآن.

[القول الثالث]

اختار ابن حزم جواز الإجارة على القرب إذا كانت نفلًا من صلاة وصيام ولا تجوز الإجارة في أداء فرض إلا عن عاجز أو ميت.

قال ابن حزم: «ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز أو ميت ...... وأما الصلاة المنسية والمنوم عنها ; والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته، فهذه تؤدى عن الميت فالإجارة في أدائها عنه جائزة; وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها إذ ليس قادرًا عليها إذ قد فاتت فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورًا بأدائه، وبالله تعالى التوفيق» (٢).

وقال أيضًا: «وجائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره، مثل أن


(١) البخاري (٢٣١١)، ومسلم (١٤٢٥).
(٢) المحلى، مسألة (١٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>