للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

حكم بيع المخدرات

سبق لنا في كتابي موسوعة الطهارة خلاف العلماء في طهارة المخدارت، ومنها الحشيشة، وقد رجحت أنها طاهرة مطلقًا، سواء كانت صلبة، أو سائلة.

[م-٣٧٧] وأما حكم بيعها، فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يجوز بيعها على من يشتريها لغير الأكل والشرب، وهو رأي أبي حنيفة (١)، ومذهب المالكية (٢).


(١) جاء في بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤): «ويجوز بيع ما سوى الخمرة من الأشربة المحرمة، كالسكر، ونقيع الزبيب، والمنصف ونحوها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف، ومحمد لا يجوز .. ».
(٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٩٠) « .... جواز بيع هذه الأشياء من الأفيون، والبنج، والجوزة، ونحوها، ولم أر فيه نصًا صريحًا، والظاهر أن يقال في ذلك ما قاله ابن رشد في المذر على القول بحرمة أكله، وإن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ممن يصرفه في غير الأكل، ويؤمن أن يبيعه ممن يأكله، وكذلك يقال في سائر المعاجين المغيبة للعقل، ويجوز بيع ذلك لمن لا يستعمل منه القدر المغيب للعقل، ويؤمن أن يبيعه ممن يستعمل ذلك، والله أعلم .. ». وانظر الخرشي (١/ ١٥٦).

وجاء في فتح العلي المالك (١/ ١٢٥): «قال سيدي إبراهيم اللقاني في الفصل الخامس، في بيان هل يجوز بيع شيء من الأفيون، والبنج، وجوزة الطيب، والمعاجين التي تغيب العقل بلا نشاة. والحق ما ذكره بعض المتأخرين، من أن الظاهر جواز بيعها لمن لا يستعمل منها القدر المغيب للعقل، ويؤمن أن يبيعه لمن يستعمل ذلك، أخذًا من مسألة بيع الدرهم المغشوش لمن يكسره، أو يبقيه، ولا يغش به ومن قول ابن رشد في البيض المذر على القول بحرمة أكله إن كان فيه منفعة غير أكله، يجوز بيعه ممن يصرفه في غير أكله، ويؤمن بيعه لمن يأكله» ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>