للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها (١).

(ث-٢١٧) ورواه أبو عبيد من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،

عن سويد بن غفلة، أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن (٢).

[إسناده صحيح] (٣).

وجه الاستدلال: هذا الأثر يدل على أن الخمرة مال محترم عندهم من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المبيع متمول؛ لأمر عمر بالبيع.

وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في متمول.

وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمناً، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق، ولا يصح البيع إلا في متمول (٤).

قال أبو عبيد: «رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها؛ لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالاً للمسلمين ..... قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية إلا وهو يراها مالاً من أموالهم» (٥).

* * *


(١). مصنف عبد الرزاق (٩٨٨٦).
(٢). الأموال (١٢٩).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ث ٢٣).
(٤). انظر الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٧٨).
(٥). الأموال (ص: ٥٤ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>