للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

صلاحية الكنايات لإنشاء العقود المالية وغيرها

[م - ٣٩] إذا عرفنا الفرق بين الصريح والكناية، فلا إشكال بأن الألفاظ الصريحة ينعقد بها البيع، ولكن السؤال المتبادر، ما مدى صلاحية ألفاظ الكناية لإنشاء العقود المالية، فهل يتوقف انعقادها على الألفاظ الصريحة فقط، أو يمكن أن تنعقد بالكناية أيضًا؟

في هذا خلاف بين الفقهاء،

فقيل: تصلح الكنايات لإنشاء الطلاق والخلع ونحوهما، وهذا مذهب الجمهور.

والعقود المالية من بيع ونحوه مقيس عليهما (١)، وذلك لأن الفقهاء جعلوا أحكام الصريح والكناية في باب الطلاق أصلًا (٢)، ولا يعني هذا اختصاصه بالحكم، بل غيره من التصرفات مقيس عليه.

يقول ابن ملك الحنفي: «الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت،


(١) يلحظ الباحث أن كلام الفقهاء في الصريح والكناية أغلبه في باب الطلاق، يقاس عليه غيره من التصرفات، يقول ابن ملك الحنفي في شرحه (٣/ ٥): «الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت، واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق».
ويقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٤) في باب البيع: «لا بد من قصد اللفظ لمعناه، كما في نظيره من الطلاق».
(٢) ولعل السبب الذي حمل الفقهاء أن يبحثوا ألفاظ الصريح والكناية في باب الطلاق كثرة الألفاظ التي استعملها الناس في الطلاق، وكثير منها من باب الكنايات، مما حمل الفقهاء إلى دراسة ألفاظ الناس في هذا الباب، ولا يعني قصرها على باب الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>