للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب أو سنة يوجب اتحاد الصنعة أو اتحاد المكان، والأصل عدم الوجوب.

[الدليل الثاني]

أن الشركة معقودة على الاشتراك في الكسب المباح، فصحت الشركة، سواء اتفقت الصنعة، أو اختلفت هذا تعبير الحنابلة، وعبر عنه الحنفية بقوله: إن المعنى المجوز للشركة هو تحصيل الربح، عن طريق تقبل العمل والتوكيل فيه، وهذا صحيح سواء اتحد العمل والمكان أم اختلفا.

[القول الثاني]

يشترط اتحاد المكان واتحاد الصنعة أو تلازمها، وهذا مذهب المالكية (١).

ويكفي في اتحاد المكان: أن تجول يد كل منهما في العمل ولو كانا في مكانين مختلفين، وأن يكون نفاقهما واحدًا، فإذا عمل كل منهما في المكانين فكأنما تم العمل في مكان واحد حكمًا.

جاء في شرح الخرشي: «ولا يشترط كونهما بمكان واحد، بل وإن كان كل واحد بموضع على حدة، لكن لا بد من أن يكون نفاقهما واحدًا، وتكون أيديهما تجول بالعمل في الحانوتين، وإلا فلا بد من اتحاد المكان» (٢).

والمراد بالتلازم: أن يقف أحد العملين على الآخر: كأن يقوم أحدهما


(١) وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٧٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٣٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٦١)، الخرشي (٦/ ٥١)، منح الجليل (٦/ ٢٨٥).
(٢) شرح الخرشي (٦/ ٥١ - ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>