للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

تعريف الجعالة

[م-٩٦٨] اتفق الأئمة الأربعة على جواز الجعالة في رد الآبق قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه مخالفًا» (١).

ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم.

وجه المنع عند ابن حزم:

يرى ابن حزم أن الجعالة ليست عقدًا، وإنما هي مجرد وعد، ويستحب له الوفاء.

قال ابن حزم: «لا يجوز الحكم بالجعل على أحد، فمن قال لآخر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك دينار، أو قال: إن فعلت كذا وكذا عليَّ درهم، أو ما أشبه هذا، فجاءه بذلك لم يقض عليه بشيء، ويستحب لو وفى بوعده .... إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة، أو ليأتيه به من مكان معروف، فيجب له ما استأجره به» (٢).

وستأتي أدلة الجمهور في القول التالي إن شاء الله تعالى.

[م-٩٦٩] واختلف الأئمة في غير الآبق على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى منع الجعالة في غير الآبق، وأجازوها في الآبق استحسانًا، صيانة للمال من الضياع، فإن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، فله عليه جعله


(١) المغني (٦/ ٢٠).
(٢) المحلى، مسألة: (١٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>