للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط التاسع

في اشتراط التخلية بين الأرض وبين العامل

[م-١٤٥٤] اشترط الحنفية لصحة المزارعة التخلية بين الأرض وبين العامل، حتى إذا شرط في العقد عمل رب الأرض مع العامل فسد العقد (١).

قال الزيلعي: «إذا شرط في العقد ما تفوت به التخلية، وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح» (٢).

وجاء في الفتاوى الهندية: «ومنها أن تكون الأرض مسلمة إلى العاقد مخلاة: وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض والعامل حتى لو شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة؛ لانعدام التخلية» (٣).

وقال ابن قدامة: «وإن ساقى أحدهما شريكه على أن يعملا معًا، فالمساقاة فاسدة، والثمرة بينهما على قدر ملكيهما، ويتقاصان العمل إن تساويا فيه» (٤).

وإذا كان هذا في المساقاة فالمزارعة مثلها في الحكم؛ لأنها تقوم على حاجة كل منهما إلى السقي.

وهذه المسألة لها علاقة بمسألة سبق بحثها في عقد المساقاة، وهو إذا اشترط العامل على رب المال ما يلزمه فهل يصح العقد؟

وفيها خلاف، والجمهور على أنه لا يصح، واستثنى بعضهم الجذاذ، وخرج


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٠)، المبسوط (٢٣/ ١٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٦).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٠).
(٣) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٦).
(٤) المغني (٥/ ٢٣١)، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٥٨٠)، تصحيح الفروع (٤/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>