للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط الثالث: زاد الشافعية: أن يكون المجيز عالمًا بالمجاز، فإن كان يجهل ذلك فإن الإجازة لا تلزمه، فالإجازة تصرف، والتصرف لا يصح إلا إذا علم المتصرف بمحله، فإن جهل المجيز بالمجاز به كان هذا التصرف باطلًا (١).

جاء في حاشية الشرواني: «ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به كالإبراء عن مجهول» (٢).

الشرط الرابع: أن تكون الإجازة بعد موت الموصي، فإن كانت الإجازة في حياة الموصي ففيها خلاف سوف أفرده في البحث إن شاء الله تعالى.

* * *


(١). أسنى المطالب (٣/ ٣٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٢١٤)، تحفة المحتاج (٧/ ١٥).
(٢). حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>