للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يرجع إلى أقرب عصبة الواقف؛ لأنهم مصرف ولاء معتقه، وعليهم عقله، فخصوا بهذا، روايتان عن الإمام أحمد.

وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين:

أحدهما: عدم الاختصاص، وهو المذهب، قال في الكافي: «ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه؛ لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير» (١).

الوجه الثاني: يختص به فقراؤهم، اختاره القاضي في كتاب الروايتين.

فإن لم يكن للواقف أقارب رجع على الفقراء والمساكين على الصحيح (٢).

° والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف:

(ح-٩٩٠) رواه أحمد من طريق ابن عون، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صليع،

عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة وصدقة (٣).

الرواية الثانية: أنه يصرف إلى أقارب الموقوف عليه.

جاء في الفروع: «ويصرف بعدها إلى ورثته نسبًا بقدر إرثهم ... ونقل حرب، أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه» (٤).


(١). الكافي (٢/ ٤٥٢).
(٢). الإنصاف (٧/ ٣١ - ٣٢).
(٣). سبق تخريجه، انظر (ح ٩٦٤).
(٤). الفروع (٤/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>