للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

في بيع الطيور لصوتها أو للونها

[م -١٣٤] قال النووي: «قسم ينتفع به فيجوز بيعه، كالإبل والبقر ... وما ينتفع بلونه كالطاووس، أو صوته كالزرزور، والببغاء والعندليب ... فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف» (١).

وقال في معالم القربة: «ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المسموعة وإن كانت لا تؤكل؛ فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح» (٢).

وجاء في الإنصاف: «يصح بيع طير لأجل صوته، كالهزار، والبلبل، والببغاء ... وقال الشيخ تقي الدين: يجوز بيعه إن جاز حبسه، وفي جواز حبسه احتمالان ذكرهما ابن عقيل» (٣).

وجاء في تصحيح الفروع: «أما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات إليه لكنه من البطر، والأشر، ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول انتهى.


(١) المجموع (٩/ ٢٨٦).
(٢) معالم القربة (ص: ٥٦)، وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٢٦)، البحر الرائق (٦/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٧٥)، وفي كشاف القناع (٣/ ١٥٣): «يصح بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار؛ لأن فيه نفعًا مباحًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>