للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية ابن عابدين: «لو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت عنه» (١).

قال ابن قدامة: «فإن كان له ثلاثة بنين فقال: وقفت على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي. كان الوقف على الابنين المسميين، وعلى أولادهما، وأولاد الثالث، وليس للثالث شيء» (٢).

[القول الثاني]

يشترك في الوقف من ذكر ومن لم يذكر، على اعتبار أن تسمية بعضهم من باب التوكيد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٣).

جاء في كتاب الوقوف للخلال: «أخبرني حرب، قال: سألت أحمد، قلت: رجل كان له ماله، وله ولد صغار، فخاف على ولده الضيعة، فأوقف ماله على ولده، وكتب كتابًا، وقال: هذا صدقة على ولده فلان، وفلان، وسماهم، ثم قال: وولد ولده، وله ولد غير هؤلاء؟ قال: هم شركاء» (٤).

[أجاب ابن قدامة]

بأن «قول أحمد: هم شركاء. يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده، أي يشترك


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٩).
(٢). المغني (٦/ ١٤).
(٣). المرجع السابق.
(٤). كتاب الوقوف (١/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>