للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة» (١).

[م-١٣٥٩] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:

[القول الأول]

لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الأصح عدم الجواز» (٣).

وقال ابن قدامة في المغني: «ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحته الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع» (٤).

وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.

[القول الثاني]

يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (٥).

لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جنسًا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعين للقراض.


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣١٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٢)، المغني (٥/ ٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات ()، المبدع (٥/ ١٨).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٥٣).
(٤) المغني (٥/ ٤٤).
(٥) نهاية المحتاج (٥/ ٢٢٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>