للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الحكم الوضعي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني

[م-٣٨٩] عرفنا في المبحث السابق أن البيع بعد نداء الجمعة محرم، وأن العلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يصح العقد مع التحريم، وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وبعض المالكية (٣).

[القول الثاني]

يجب فسخه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (٤).


(١) المبسوط (٦/ ٥٧)، البحر الرائق (٢/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٠).
(٢) نهاية الزين (ص: ١٤٥)، المجموع (٤/ ٣٦٧).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ١٩٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٧).
(٤) جاء في المدونة (١/ ١٥٤): «قال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر، فأذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ البيع».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢١٣): «لا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع; ففي المدونة يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت. وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب. وقال في المجموعة: البيع ماض. وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به .... وقد بينا توجيه ذلك في الفقه وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال .. ». وانظر بداية المجتهد (٢/ ١٢٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٨)، منح الجليل (١/ ٤٤٩).
وعبر الحنابلة بالبطلان، أو عدم الصحة، وهو نفس قول المالكية بوجوب الفسخ، لأن فسخ العقد يعني: عدم ترتب أثره عليه، وهذا هو البطلان.
انظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢)، كشاف القناع (٣/ ١٨٠)، منار السبيل (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>