للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في بيع السندات على غير الشركة المصدرة

إذا كان صاحب السند يريد أن يبيع أصل السند على غير الشركة المصدرة، فإن الخلاف فيه كالخلاف في بيع الدين على غير من هو عليه.

فإما أن يكون الثمن مؤجلاً، أو يكون الثمن حالاً، ولكل حكمه، وسوف نبحث كل مسألة في مبحث مستقل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>