للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط العدالة الباطنة

[م-٢٠٣٩] تكلمنا فيما سبق في خلاف العلماء في اشتراط العدالة، فالحنفية لا يشترطون العدالة.

وأما الجمهور الذين يشترطون العدالة، فهل تشترط العدالة الباطنة، أو تكفي العدالة الظاهرة، وهو ما يسمى بالمستور؟

فقال أكثرهم: يصح التقاط مستور الحال، وهذا اختيار الشافعية والحنابلة (١).

قال ابن قدامة: «وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة أقر اللقيط في يديه؛ لأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه، وفي أكثر الأحكام، ولأن الأصل في المسلم العدالة» (٢).

وقال بعض الشافعية: يصح التقاط مستور الحال بشرط أن يشهد (٣).

جاء في نهاية المطلب: «القول الثالث: أن الملتقط إن كان ظاهر العدالة، لم نكلفه أن يشهد، وإن كان مستور الحال نكلفه أن يشهد، حتى يصير الإشهاد قرينة تغلب على الظن الثقة كالعدالة إذا ظهرت».


(١) الوسيط (٤/ ٣٠٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٣)، الإنصاف (٦/ ٤٣٨)، المغني (٦/ ٤٠).
(٢) المغني (٦/ ٤٠).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٨)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>