للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثامن

صيغ بيع المرابحة

هناك عبارتان شائعتان لبيع المرابحة، وتختلف العبارتان فيما يدخل تحتهما من الأحكام:

[العبارة الأولى]

أن يقول: بعتك بما اشتريت به، وربح كذا وكذا، أو بعتك بالثمن الذي اشتريت به، وربح كذا وكذا، فإذا قال ذلك لم يدخل فيه سوى الثمن.

[العبارة الثانية]

[م - ٢٦٣] أن يقول: بعتك بما قام علي، وربح كذا وكذا، فهنا اختلف الفقهاء في الأمور التي يمكن أن تلحق برأس المال، وما لا يلحق به على النحو التالي:

[القول الأول: مذهب الحنفية]

ضابط ما يلحق بالثمن عند الحنفية ما يأتي:

الأول: يلحق برأس المال كل ما جرى العرف التجاري بإضافته.

الثاني: يلحق أيضًا ما يزيد في عين المبيع، أو يزيد في قيمته، مثل الصبغ، وأجرة القصار، والطراز، والصباغ، والفتال، وأجرة حمل المبيع؛ لأن هذه الأشياء إما أن تزيد في عين المبيع، أو تزيد في قيمته:

فالصبغ: يزيد في عين المبيع.

وحمله يزيد في قيمته؛ لأن قيمة السلعة تختلف من مكان لآخر (١).


(١) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٦٨): «يجوز ضم المصاريف التي توجب زيادة في نفس المبيع، أو في قيمة المبيع على رأس المال. وإذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية، أو غيرها من المصاريف، فتضم عليه». فبهذين الضابطين يمكن لنا أن نتعرف على مذهب الحنفية، وهو: ما زاد في عين السلعة أو قيمتها، أو جرى بإضافته العرف. وانظر: مجمع الأنهر (٢/ ٧٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>