للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو وكل المرأة أن تطلق نفسها، فأي فرق بين أن يقول: طلقي نفسك إن شئت، أو يقول لغريمه: أبرئ نفسك إن شئت» (١).

كما أن مذهب الحنفية يجوز أن ينوب قبض الضمان عن قبض الأمانة؛ لأن الأقوى ينوب عن الأضعف، فالدين مضمون، فقبضه يغني عن قبض المضاربة؛ لكون المقبوض بعقد المضاربة غير مضمون (٢).

[التعليل الثالث]

علل بعض الشافعية المنع بأن المال غائب، وهذه علة ضعيفة؛ لأن ما في


(١) المرجع السابق.
(٢) يرى الحنفية أن القبض السابق ينوب مناب القبض اللاحق إذا تجانس القبضان بأن كانا قبض أمانة، أو كانا قبض ضمان؛ لأنه إذا كان مثله، أمكن تحقيق التناوب.
وأما إذا اختلفا، فإنه ينوب القبض الأقوى (قبض الضمان) عن القبض الأضعف (قبض الأمانة)، ولا يجوز عندهم أن ينوب القبض الضعيف مناب القبض القوي، فالشيء إذا كان في يد المشتري بغصب، أو كان مقبوضًا بعقد فاسد، فاشتراه من المالك بعقد صحيح ناب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك الشيء قبل أن يذهب المشتري إلى بيته، ويصل إليه، أو يتمكن من أخذه، كان الهلاك عليه، لتماثل القبضين من حيث كون كل منهما يوجب كون المقبوض مضمونًا بنفسه.
وكذا لو كان الشيء في يده وديعة، أو عارية، فوهبه له مالكه، فلا يحتاج إلى قبض آخر، وينوب القبض الأول عن الثاني، لتماثلهما من حيث كونهما أمانة.
أما إذا اختلف القبضان، فإنه ينوب القبض المضمون عن غيره، لا غير، فلو كان الشيء المبيع في يد المشتري بعارية، أو وديعة، أو رهن، فاشتراه من المالك فلا ينوب القبض الأول عن الثاني، ولا يصير المشتري قابضًا بمجرد العقد؛ لأن القبض السابق قبض أمانة، فلا يقوم مقام قبض الضمان في البيع؛ لعدم وجود القبض المحتاج إليه، هذا مذهب الحنفية. انظر مجمع الضمانات (ص: ٢١٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٢ - ٢٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨، ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>