للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب جماهير أهل العلم (١).

ومن قال: إن الدين لا يثبت إلا في المال المثلي؛ لأن ما في الذمة يجب رد مثله، والمتقوم لا مثل له، لم ير الحوالة في المال القيمي.

إذا علم هذا نأتي إلى مسألتنا، فنقول: اختلف العلماء في الحوالة بالمال القيمي:

[القول الأول: مذهب الحنفية.]

يشترط الحنفية أن يكون المحيل مدينًا للمحال، وقد مر معنا، وعليه فالحوالة عندهم لا تكون إلا في الديون، والدين هو ما ثبت في الذمة إلا أنهم يقسمون ما يثبت في الذمة إلى قسمين:

[القسم الأول]

ما يثبت في الذمة مطلقًا سواء كان ذلك عن طريق المعاوضة، أو عن طريق القرض. وهذا خاص بالمثليات كالمكيلات، والموزونات، والعدديات المتقاربة، فهذه الديون تصح الحوالة بها وعليها مطلقًا، سواء كانت ناشئة عن دين، أو قرض، أو إتلاف أو غير ذلك (٢).

قال ابن نجيم: «ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض والجوز؛ لأن القرض مضمون بالمثل ولا يجوز في غير المثلي؛ لأنه لا يجب دينا في الذمة» (٣).

فقوله عن القرض بأنه لا يجوز في غير المثلي؛ لأنه لا يجب دينًا في الذمة،


(١) انظر عقد السلم في المجلد الثامن.
(٢) انظر بدائع الصنائع (٤/ ١٩٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٩٨).
(٣) البحر الرائق (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>