للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرتبطا بإتمام الصفقة أو فسخها، ويترتب على التزام البائع ثبوت حق للمشتري في الشراء، وعلى التزام المشتري ثبوت حق للبائع في البيع.

إذا صح هذا التكييف فلا يصلح أن يكون مجرد الالتزام بالبيع محلاً للعقد (١).

[الجواب الثاني]

ليست كل الحقوق المجردة يجوز أخذ العوض عليها، فحق الشراء، وحق البيع، وحق التملك، مثلها مثل حق التنقل، وحق إبداء الرأي، لا يجوز المعاوضة عليها على وجه الاستقلال بحيث يدفع الإنسان عوضها سواء اشترى أو لم يشتر، وسواء باع أو لم يبع.

[الجواب الثالث]

أن قاعدة الشريعة المقررة عدم جواز أكل مال الغير بالباطل، وأخذ المال مقابل إعطاء حق الخيار من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس بمال، فإذا لم يستعمله صاحبه سيكون قد بذله بلا مقابل، فكان ذلك أكلاً للمال بالباطل من هذا الوجه.

وإن استعمله صاحبه فكذلك؛ لأنه قد دفع ثمن الصفقة كاملاً، ولم يكن ثمن الخيار جزءاً من قيمة الصفقة، فما وجه أخذ العوض عن الخيار إذا اختار صاحب الخيار إمضاء العقد، أليس أخذ العوض هنا سيكون بلا مقابل أيضاً، وبالتالي يكون أخذ العوض في مقابل الخيار من أكل أموال الناس بالباطل سواء استعمل الخيار أو لم يستعمله.


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>