للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين

مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع (١).

[م-١٥٦٤] لو خصص الواقف وقفه على الحنابلة، أو على الشافعية، فهل يختص به؟

اختلف العلماء في ذلك:

[القول الأول]

إذا خصصه لأهل مذهب معين اختص بهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).

جاء في البحر الرائق: «لو عين الواقف مذهبًا من المذاهب، وشرط أنه إن انتقل عنه خرج، اعتبر شرطه» (٣).

وفي التاج والإكليل: «مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه» (٤).


(١). التاج والإكليل (٦/ ٣٣).
(٢). البحر الرائق (٥/ ٢٦٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٦)، الخرشي (٧/ ٩٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٠٤)، حاشية الجمل (٣/ ٥٨٣)، الإنصاف (٧/ ٥٥)، الإقناع (٣/ ١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٦٢).
(٣). البحر الرائق (٥/ ٢٦٦).
(٤). التاج والإكليل (٦/ ٣٣)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨)، الخرشي (٧/ ٩٢)، مواهب الجليل (٦/ ٣٣)، منح الجليل (٢/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>