للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في استئجار الظئر بطعامها وكسوتها

[م-٨٦٩] إذا استأجر الرجل الظئر بطعامها وكسوتها دون أن يبين مقدار الطعام وصفة الكسوة، فهل يصح عقد الإجارة؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يصح ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، والمالكية، والحنابلة (١).

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٦].

وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣].

ومعلوم أن الرضاع يختلف، فيكون صبي أكثر رضاعًا من آخر، وامرأة أكثر


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٢/ ١١٨)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤/ ١٠٣)، فتاوى السغدي (٢/ ٥٦٧)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٣).
وفي مذهب المالكية، انظر المدونة (٤/ ٤٤١)، التلقين (٢/ ٤٠٢)، تهذيب المدونة (٣/ ١٢٩)، الكافي في فقه المدينة (ص: ٣٧٤)، الذخيرة للقرافي (٥/ ٤٠٨).
وقال في بداية المجتهد (٢/ ١٧١): «استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق، وأجاز ذلك مالك على الإطلاق ... وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط».
وفي مذهب الحنابلة: انظر مختصر الخرقي (ص: ٧٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٠)، الشرح الكبير (٦/ ١٠)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>