للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه

[م-٣٩٦] من الشروط الصحيحة اشتراط صفة لازمة مباحة في المعقود عليه.

[مثال ذلك]

كأن يشترط المشتري أن يكون الطير معلمًا، وأن تكون الأرض زراعية، أو رملية، أو أن تكون الأرض مستوية، أو أن تكون السيارة مكيفة، أو غيرها من الصفات اللازمة.

فقد اتفق الأئمة على صحة اشتراط مثل هذا الشرط (١). واستدلوا على صحة مثل هذا الشرط بما يلي:

[الدليل الأول]

الإجماع على صحة مثل هذا الشرط.

قال النووي: «الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد .... كشرط كون العبد المبيع خياطًا، أو كاتبًا، ونحوه، فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف، بل يصح، ويثبت المشروط» (٢).

وقال ابن قدامة: «والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام ..... الثاني: تتعلق به


(١) قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٧٢): «ولو اشترى جارية على أنها بكر، أو طباخة، أو خبازة، أو غلامًا على أنه كاتب، أو خياط، أو باع عبدًا بألف درهم، على أنها صحاح، أو على أنها جياد نَقْد بيت المال، أو اشترى على أنها مؤجلة، فالبيع جائز ... »، وانظر الشرح الكبير (٣/ ١٠٨)، المجموع (٩/ ٤٤٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤)، المغني لابن قدامة (٤/ ١٦٥).
(٢) المجموع (٩/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>