للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في صفة حفظ الوديعة

المسألة الأولى

ألا يعين المالك موضع الحفظ

الشيء إذا لم يكن محدودًا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة.

الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف، وهو حرز المثل.

الضابط في الحرز: ما لا يعد الواضع فيه مضيعًا لماله.

[م-١٩١٠] ذكرنا في المبحث السابق وجوب حفظ الوديعة على المودَع، ونريد أن نبين في هذا المبحث صفة الحفظ، فنقول: إذا أودعه وديعة، ولم يعين المالك موضع الحرز فإن الأئمة الأربعة يرون أنه يلزمه حفظها في حرز مثلها.

° وجه القول بذلك:

أن الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف، وهو حرز المثل.

والحرز: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس كالدار، والحانوت، وهو يختلف بحسب نفاسة الأموال وحقارتها، وكثرتها وقلتها، كما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأقاليم والحواضر والبوادي، فالنقود والجواهر تحفظ في خزائن خاصة، وفي مكان خاص، لا في فناء الدار. والدواب تحفظ في اصطبل الدواب، وهكذا (١).


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٥ - ٢٦)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٧٧)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٨٢)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦)، تحفة اللبيب في شرح التقريب لابن دقيق العيد (ص: ٢٩٥)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤١)، فتاوى الرملي (٣/ ١٣٤)، المبدع (٥/ ٢٣٤)، كشاف القناع (٤/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>