للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن المقصود من عقد الإيداع هو حفظ الوديعة، والوديع في قبوله الوديعة قد التزم ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.

قال الكاساني: «فحكمه ـ يعني الإيداع ـ لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه؛ لقوله: عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم» (١).

وقال ابن رشد: «فإذا قبلها وجب عليه حفظها وصيانتها» (٢).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ويلزمه أي الوديع حفظها: أي الوديعة في حرز مثلها عرفًا؛ لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:] ولا يمكن أداؤها بدون حفظها.

ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه» (٣).

وقال ابن حزم: «فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه» (٤).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٦٦).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).
(٤) المحلى، مسألة (١٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>