للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في إشهاد الملتقط على الالتقاط

[م-٢٠٦٦] سبق لنا أن تكلمنا في أحكام اللقطة عن حكم الإشهاد عليها، واللقيط قسم من اللقطة ولذلك كانا متقاربين لفظًا ومعنى، إلا أن اللقيط خص بابن آدم، واللقطة لغيره للتمييز بينهما.

قال ابن رشد: «والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة» (١).

وقال الغزالي: «وفي وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة» (٢).

والفرق بينهما:

أن لقطة المال يجب تعريفها من أجل تملكها بخلاف لقطة الآدمي، فلا يجب تعريفها؛ لأنها لا تملك.

كما أن الغرض من الإشهاد في لقطة المال حفظ حق المالك فيها خوفًا من التعدي عليها، وأما الغرض من الإشهاد على اللقيط فإنما هو لحفظ نسبه وحريته.

إذا علم ذلك نقول: اختلف العلماء في الإشهاد على اللقيط على قولين:


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).
(٢) الوسيط (٤/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>