للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في أقسام شركة الأعمال

المبحث الأول

في انقسام شركة الأبدان إلى تقبل الأعمال وتملك المباحات

قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (١).

المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (٢).

قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (٣).

[م-١٣١٩] اتفق القائلون في شركة الأبدان على جواز تقبل الأعمال كالخياطة، واختلفوا في المشاركة في تملك المباحات، كالاحتشاش والاحتطاب على قولين:

[القول الأول]

الاشتراك بالأعمال المباحة شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (٤).

[القول الثاني]

يصح الاشتراك في تملك المباحات، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (٥).


(١) المبسوط (١١/ ٢٥١).
(٢) انظر المغني (٤/ ١٧٤) بتصرف.
(٣) المغني (٥/ ٥).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٩١)، البحر الرائق (٥/ ١٩٧).
(٥) الذخيرة (٨/ ٤٠)، المدونة (٥/ ٤٩)، المغني (٥/ ٤)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>